الشيخ الجواهري

171

جواهر الكلام

من انتصاب ظهره في القيام وتمكنه من الجلوس - فهو نص فيما قلناه كما اعترف به في الذكرى بل فيها أنه يقرب منه كلام المرتضى ، قلت : المحكي عن مصباحه أنه قال : قد روي أنه إذا كبر للدخول في فعل من أفعال الصلة ابتدأ بالتكبير في حال ابتدائه وللخروج بعد الانفصال عنه ، وهو قد يعطي الخلاف في الأول ، ولذا قال في المحكي عن المعتبر والتذكرة : " الوجه إكمال التكبير قبل الدخول " بل زاد في الأول أن الوجه أيضا الابتداء به بعد الخروج ، وأن على ذلك روايات الأصحاب ، والأمر سهل . ( و ) كيف كان ففي صحيح زرارة ( 1 ) الآخر الطويل المشتمل على تعليم الصلاة أيضا عن الباقر ( عليه السلام ) الأمر بأن يكون ( سابقا بيديه إلى الأرض ) عند هويه من القيام إلى السجود ، قال فيه : " إذا أردت أن تسجد فارفع يديك بالتكبير وخر ساجدا وابدأ بيديك تضعهما على الأرض قبل ركبتيك ، ولا تضعهما معا " ورأي محمد ابن مسلم ( 2 ) الصادق ( عليه السلام ) يضع يديه قبل ركبتيه إذا سجد وإذا أراد أن يقوم رفع ركبتيه قبل يديه ، وسأله الحسين بن أبي العلاء ( 3 ) أيضا " عن الرجل يضع يديه قبل ركبتيه في الصلاة قال : نعم " كمحمد بن مسلم ( 4 ) سأله أيضا بمثل ذلك بل هو المراد بالتخوية في رواية حفص ( 5 ) عن الصادق ( عليه السلام ) " كان علي إذا سجد يتخوى كما يتخوى البعير الضامر يعني بروكه " على ما فسرها به في الذكرى . وعلى كل حال فلا ريب في الندب ، مضافا إلى أنه نقل الاجماع عليه عن الخلاف والمنتهى والتذكرة والبحار وظاهر المعتبر ونهاية الاحكام وجامع المقاصد والغنية أو صريحها ، ولا ينافيه قول الصادق ( عليه السلام ) أيضا في موثق أبي بصير ( 6 ) :

--> ( 1 ) الوسائل - الباب - 1 - من أبواب أفعال الصلاة - الحديث 3 مع الاختلاف ( 2 ) الوسائل - الباب 1 - من أبواب السجود - الحديث 1 . ، - 2 - 5 ( 3 ) الوسائل - الباب 1 - من أبواب السجود - الحديث 1 . ، - 2 - 5 ( 4 ) الوسائل - الباب 1 - من أبواب السجود - الحديث 1 . ، - 2 - 5 ( 5 ) الوسائل - الباب - 3 - من أبواب السجود - الحديث 1 ( 6 ) الوسائل - الباب 1 - من أبواب السجود - الحديث 1 . ، - 2 - 5